العودة   منتديات آهات القلوب > عـآم > ✿ الأخبار العامة

-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك : سحر الأنوثة أفضل كاتب : admin
بيانات سحر الأنوثة
اللقب
المشاركات 28007
النقاط 7195
بيانات admin
اللقب
المشاركات 0
النقاط 10
أفضل كاتب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 05-21-2024, 10:10 PM
تآج الكبريآء
تآج الكبريآء متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 155
 تاريخ التسجيل : Jul 2022
 فترة الأقامة : 859 يوم
 أخر زيارة : 11-14-2024 (11:44 PM)
 المشاركات : 4,961 [ + ]
 التقييم : 506
 معدل التقييم : تآج الكبريآء is a glorious beacon of lightتآج الكبريآء is a glorious beacon of lightتآج الكبريآء is a glorious beacon of lightتآج الكبريآء is a glorious beacon of lightتآج الكبريآء is a glorious beacon of lightتآج الكبريآء is a glorious beacon of light
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي تعرف على تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام العمل المرن






نشرت الجريدة الرسمية قبل قليل تفاصيل قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل فيما يخص نظام العمل المرن.


وفيما يأتي تفاصيلها:





أولاً: تعديل القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، على النحو الآتي:


1- تعديل الفقرة (7) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:


"يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".


2- تعديل الفقرة (8) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:


أ - يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (160) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.


ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة".


3- تعديل الفقرة (10) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، التي تزيد على (95) ساعة شهريًا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (160) ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد".


4- تعديل الفقرة (11) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده".


5- إضافة فقرة برقم (12) للبند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد سنة (متصلة أو متفرقة)، وفي حال تجاوز تلك المدة لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".


6- إضافة فقرة برقم (17) للبند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة".


ثانيًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.


ثالثًا: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.




للمزيد من مواضيعي

 





رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم وتطوير استضافة تعاون