إيمان
09-06-2022, 06:08 PM
/
Sdynbcss
تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْكَلامِ فَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ عَمْدًا
أَىْ مَعَ ذِكْرِ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَلَوْ بِحَرْفَيْنِ
أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ لَهُ مَعْنًى بَطَلَتْ صَلاتُهُ
إِلَّا أَنْ نَسِىَ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ الْكَلامُ
قَلِيلًا كَسِتِّ كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّةٍ أَوْ أَقَلَّ
وَالْكَلِمَةُ الْعُرْفِيَّةُ هِىَ الْجُمْلَةُ الَّتِى تُفِيدُ
مَعْنًى نَحْوُ اذْهَبْ إِلَى السُّوق
وَكَذَا إِنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُرْمَةِ الْكَلامِ
فِى الصَّلاةِ فَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ
وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ
وَهُوَ مَا يَسَعُ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّمَنِ
وَكَانَ مُتَوَالِيًا وَبِالْحَرَكَةِ الْوَاحِدَةِ لِلَّعِبِ
وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَوْ قَلِيلًا إِلَّا أَنْ نَسِىَ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ
وَكَانَ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ قَلِيلًا كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ
أَوْ نُقْطَةِ مَاءٍ فَلا تَبْطُلُ
وَإِذَا تَجَشَّأَ فِى الصَّلاةِ فَشَعَرَ بِالطَّعْمِ
وَلَمْ يَخْرُجْ شَىْءٌ مِنْ جَوْفِهِ إِلَى ظاهِرِ الْفَمِ فَلا يُؤَثِّرُ
وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْحَدَثِ وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ
وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَبِالرِّدَّةِ أَىِ الْكُفْرِ وَتَغَيُّرِ النِّيَّةِ
كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الصَّلاةِ
وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا
وَمُضِىِّ رُكْنٍ مَعَ الشَّكِّ فِى نِيَّةِ الصَّلاةِ
فَمَنْ شَكَّ فِى نِيَّةِ الصَّلاةِ هَلْ نَوَى أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ
أَوْ لا أَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا
وَاسْتَمَرَ هَذَا الشَّكُّ حَتَّى مَضَى رُكْنٌ
كَأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَهُوَ شَاكٌّ بَطَلَتْ صَلاتُهُ
وَكَذَلِكَ إِنْ طَالَ وَقْتُ الشَّكِّ كَأَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُلْكِ
وَهُوَ شَاكٌّ.
Sdynbcss
Sdynbcss
تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْكَلامِ فَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ عَمْدًا
أَىْ مَعَ ذِكْرِ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَلَوْ بِحَرْفَيْنِ
أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ لَهُ مَعْنًى بَطَلَتْ صَلاتُهُ
إِلَّا أَنْ نَسِىَ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ الْكَلامُ
قَلِيلًا كَسِتِّ كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّةٍ أَوْ أَقَلَّ
وَالْكَلِمَةُ الْعُرْفِيَّةُ هِىَ الْجُمْلَةُ الَّتِى تُفِيدُ
مَعْنًى نَحْوُ اذْهَبْ إِلَى السُّوق
وَكَذَا إِنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُرْمَةِ الْكَلامِ
فِى الصَّلاةِ فَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ
وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ
وَهُوَ مَا يَسَعُ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّمَنِ
وَكَانَ مُتَوَالِيًا وَبِالْحَرَكَةِ الْوَاحِدَةِ لِلَّعِبِ
وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَوْ قَلِيلًا إِلَّا أَنْ نَسِىَ أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ
وَكَانَ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ قَلِيلًا كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ
أَوْ نُقْطَةِ مَاءٍ فَلا تَبْطُلُ
وَإِذَا تَجَشَّأَ فِى الصَّلاةِ فَشَعَرَ بِالطَّعْمِ
وَلَمْ يَخْرُجْ شَىْءٌ مِنْ جَوْفِهِ إِلَى ظاهِرِ الْفَمِ فَلا يُؤَثِّرُ
وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْحَدَثِ وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ
وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَبِالرِّدَّةِ أَىِ الْكُفْرِ وَتَغَيُّرِ النِّيَّةِ
كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الصَّلاةِ
وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا
وَمُضِىِّ رُكْنٍ مَعَ الشَّكِّ فِى نِيَّةِ الصَّلاةِ
فَمَنْ شَكَّ فِى نِيَّةِ الصَّلاةِ هَلْ نَوَى أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ
أَوْ لا أَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا
وَاسْتَمَرَ هَذَا الشَّكُّ حَتَّى مَضَى رُكْنٌ
كَأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَهُوَ شَاكٌّ بَطَلَتْ صَلاتُهُ
وَكَذَلِكَ إِنْ طَالَ وَقْتُ الشَّكِّ كَأَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُلْكِ
وَهُوَ شَاكٌّ.
Sdynbcss